الحرير/
هذه التعديلات التي تم مناقشتها اليوم في مجلس النواب العراقي بخصوص انتخابات مجلس النواب و مجالس المحافظات انشرها لمن يهمه الامر :
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم ( ... )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) ، والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / ٢٠٢٣ ، إصدار القانون الآتي:
قرار رقـم ( ... ) لسنــة ٢٠٢٣
قـانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨
المادة ( 1 ) :
تستبدل عبارة ( مجالس المحافظات ) بعبارة ( مجلس النواب ومجالس المحافظات ) أينما وردت في القانون .
المادة (2):
يعدل البند (حادي عشر) من المادة (1) من القانون، ليقرأ بالشكل الآتي:
الناخب النازح: العراقي الذي جرى تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9 / 12 / 2013 لأي سبب كانن على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين.
المادة ( 3 ) :
يعدل البند ( رابعا ) من المادة (٥) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي :
رابعاً : مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون ويمتلك بطاقة انتخابية محدثة بايومتريا طويلة الأمد .
المادة ( 4 ) :
تعدل المادة ( ٦ ) من القانون ، لتقرأ بالشكل الآتي :
أولا : تُجرى الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات قبل (٤٥) يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها .
ثانياً: يُحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضيـة ، ويعلن عنه بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن (٩٠) تسعين يوما ً.
ثالثا : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق .
رابعا : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق ، ولمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية وبموافقة مجلس النواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أو تأجيلها في محافظة أو أكثر .
خامسا : لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .
المادة ( 5 ) :
تعدل المادة (٧) من القانون ، لتقرأ بالشكل الآتي :
يشترط في المرشح ان يكون :
أولا : عراقي كامل الأهلية أتم ( 30 ) الثلاثون من عمره في السنة التي يجري فيها الاقتراع .
ثانيا : أ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها .
ب – للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على ( ٢٠ % ) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلهما .
ثالثا : أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه .
رابعا : ان يكون مرشح مجلس النواب من أبناء المحافظة أو مقيما فيها .
خامساً : ان يكون مرشح مجلس المحافظة من أبناء المحافظة التي يرشح فيها بموجب سجل الأحوال المدنية أو مقيما فيها بشكل مستمر مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات على أن لا تكون إقامته لإغراض التغيير الديموغرافي .
سادساً : غير مشمول بأحكام إجراءات المساءلة والعدالة أو أي قانون يحل محله .
سابعا : أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية ( عدا الموظفين المدنيين فيها ) ، أو من القضاة المستمرين بالخدمة عند الترشيح ، أو أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدورة الحالية والسابقة ، أو من موظفي المفوضية المستمرين بالخدمة .
ثامنا : تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠ ) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين باستثناء مرشحي كوتا المكونات .
المادة ( 6 ) :
تعدل المادة ( ١٥ ) من القانون ، لتقرأ بالشكل الآتي :
أولا :
أ : يتكون مجلس النواب من (٣٢٩) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا ، يتم توزيع (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات لحين إجراء التعداد العام للسكان.
ب : تمنح المكونات الآتية حصة ( كوتا ) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة ، وتكون على النحو الآتي :
١ : المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات ( بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل ) .
٢ : المكون الايزيدي (۱) مقعد واحد في محافظة نينوى .
٣ : المكون الصابئي المندائي (۱) مقعد واحد في محافظة بغداد .
٤ : المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى .
٥ : مكون الكورد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط .
ثانيا :
أ : يتكون مجلس المحافظة من ( ١٠ ) عشرة مقاعد ، يضاف إليها مقعد واحد لكل ( ٢٠٠,٠٠٠ ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( ١,٠٠٠,٠٠٠ ) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط.
ب : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاء كل مكون إضافة إلى المقاعد المخصصة لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم :
١ : مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين ( ٣ ) ثلاث مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة بغداد .
٢ : مكونات المسيحيين والايزيديين والشبك ( ٣ ) ثلاث مقاعد ، لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى .
٣ : المكون المسيحي ( ١ ) مقعد واحد في محافظة البصرة .
٤ : مكون الكورد الفيليين ( ١ ) مقعد واحد في محافظة واسط .
٥ : مكون الصابئة المندائيين ( ١ ) مقعد واحد في محافظة ميسان .
ج : يخصص مقعد الكوتا للقائمة التي تحصل على أعلى الأصوات ويخصص للمرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات في القائمة .
ثالثا :
يجب ان لا تقل نسبة النساء المرشحات عن ٢٥٪ من القائمة المفتوحة .
يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال .
تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) من عدد أعضاء المجلس .
تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) من عدد أعضاء المجلس في كل محافظة .
تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .
إذا استنفدت الكوتا النسوية لكل دائرة انتخابية وفقا لنتائج الانتخابات فلن تكون هناك عملية استبدال .
المادة ( 7 ) :
تعدل المادة (١٦) من القانون ، لتقرأ بالشكل الآتي :
أولاً : تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية ، وتجري عملية العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع ولجميع المحطات في نفس محطات الاقتراع وحال انتهاء العد والفرز الالكتروني وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي تعتمد النتائج على أساس العد والفرز اليدوي .
ثانيًا : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ، مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهّم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية. .
ثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برامجيات أجهزة الاقتراع ( أجهزة تسريع النتائج ) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة آنفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي .
رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية .
خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط .
سادساً : تُحمّل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن ( عصا الذاكرة ) ، على ان يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الاصطناعي، على ان ترسل جميع وحدات الخزن ( عصا الذاكرة ) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة .
سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي .
ثامناً : تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها 2 % من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً ( حالة التخطي ) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .
تاسعا : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين ( عام وخاص ) بعد عملية الاقتراع بـــ ( ١٠ ) أيام ويتم أحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومتريا وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع .
عاشرا : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من بيانات البطاقة الوطنية ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية البايومترية ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر الحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين .
المادة ( 8 ) :
يعدل البند ( أولا ) من المادة (١٨) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي :
أولاً : تعتمد المفوضية في تحديد أعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين .
المادة ( 9 ) :
يعدل نص المادة (٤٤) من القانون ، وتقرأ بالشكل الآتي :
في حالة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم تستمر مجالس المحافظات التي يتم انتخابها وفق هذا التعديل في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة
المادة ( 10 ) :
تلغى المادة (16) ويحل محلها ما يأتي :
أولا : تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم باستخدامم بطاقة الناخب الطويلة الأمد.
ثانياً : يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا ً.
المادة ( 11 ) :
تعدل المادة (٤٨) من القانون ، لتقرأ بالشكل الآتي : :
أ : تعتمد البطاقة المحدثة بايومتريا ( طويلة الأمد ) وثيقة رسمية .
ب : للمفوضية الاستعانة بموظفي القطاع العام في يوم الاقتراع لقاء أجور تحددها المفوضية .
ج : على الحكومة تسهيل وتأمين فتح مقرات الأحزاب السياسية في دائرة الأحزاب في كل المحافظات العراقية لممارسة عملها والحملات الانتخابية بموجب القوانين النافذة .
د : على مجلس الوزراء ووزارة المالية صرف الأموال المخصصة لإجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على طلب مجلس المفوضين .
المادة ( 12 ) :
تحذف المادة (٥٠) من القانون لدمجها مع نصوص المادة (١٥) .
المادة ( 13 ) :
تضاف المادة (٤٨) مكرر إلى القانون ، وكالاتي :
أولا : لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.
ثانيا : يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر من تأريخ الجلسة الأولى ، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية ، وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز المرشح فردياً يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية .
المادة ( 14 ) :
تعدل المادة (٥١) من القانون ، وتقرأ بالشكل الآتي :
أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ .
ثانيا : لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ( 15 ) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
....
الأسباب الموجبة :
تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد ( ٤٣/اتحادية/٢٠٢١ ) و ( ١٥٩/اتحادية/٢٠٢١ ) و (١٠٣/اتحادية /٢٠١٩ ) ولغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة ... شرع هذا القانون
نسخة : ٦/٢/٢٠٢٣